كما لو حبسه عن الطعام والشراب (١) حتى مات (٢)، وهل في هذه المسألة إذا [حبس](٣) يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما (٤)، [ثم](٥) رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه (٦) ما نصه: (ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم). وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى (٧).
* قوله:(ومن قطع طرف هارب من قتل) لعله ما لم يكن هاربًا من قتل بحق، فليحرر! (٨).
(١) في "ب": "الشراب والطعام". (٢) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤١٣)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٩). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٦). (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ". (٦) في "ب" و"ج" و"د": "بهامش"، والمثبت من: "أ". (٧) ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٦ - ٥٢٧. وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧١). (٨) في هامش [أ/ ٣٤٦ ب] تعليقان فيهما تحرير هذه المسألة، وهما: راجع الغاية تجده مفهومًا حيث قال: (ومن قطع طرف هارب من قتلٍ ظلمًا). (قوله: ما لم يكن هاربًا من قتل بحق قال شيخنا غنام النجدي: فيه نظر، حيث أطلق ذلك؛ لأنه إذا قتل شخصًا قد وجب عليه القصاص. . . لغير قاتله عمدًا عدوانًا، فإنه يقاد به، وهذا يؤخذ من كلام المصنف وشارحه. . .؛ ثانيها؛ أيْ: الشروط: عصمة مقتول ولو كان مستحقًّا دمه بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، اهـ. =