ولو بنكاح في عدة (١)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (٢)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (٣)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (٤)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .
ــ
* قوله:(ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (٥).
* قوله:(ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (٦) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل](٧) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (٨).
(١) الفروع (٥/ ٤٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥ - ٢٨٢٦). (٢) وقيل: في بعض يوم تسقط كل نفقته. الإنصاف (٩/ ٣٨٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦). (٣) وقيل: تعود إذا علم الزوج ومضى زمن يقدم في مثله. المحرم (٢/ ١١٦)، والفروع (٥/ ٤٤٥)، والإنصاف (٩/ ٣٨٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩). (٤) الفروع (٥/ ٤٤٥)، والإنصاف (٩/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥). (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٥) ونسبه للرعاية، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٠). (٦) في "أ": "بلدها". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، كما أن قوله: "ويحتمل" ساقط من: "أ". (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧.