ولو أبى زوج (١)، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ (٢)، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط (٣).
ولا نفقة لناشز. . . . . .
ــ
فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (٤) -.
* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] (٥) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (٦) -.
* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف (٧) [في الفصل] (٨) الذي قبله (٩) -.
(١) الفروع (٥/ ٤٤٥)، والمبدع (٨/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٥).(٢) وقيل: جملة نفقتها تقسم على نصفَين، على كل واحد منهما نصف؛ قطعًا للتنازع.المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).(٣) الفروع (٥/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥٩).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٦) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٠)، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).(٧) في "أ": "كما سبق".(٨) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ج".(٩) منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute