سقطت (١)، ومتى انقضى العام -والكسوة باقيةٌ- فعليه كسوة للجديد (٢)، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيِّهِ: رجع بقسط ما بقي.
وكذا نفقةٌ تعجَّلتها (٣)، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز (٤)، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره (٥)، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم (٦).
* * *
ــ
* قوله:(والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.
* قوله:(ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي
(١) الفروع (٥/ ١١٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢١). (٢) ويحتمل ألا يلزمه. المحرر (٢/ ١١٤)، والمقنع (٥/ ٣٧٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢١). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢١ - ٢٨٢٢). وانظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨). (٤) وقيل: يرجع بالكسوة دون النفقة، وقيل: يرجع بالنفقة دون الكسوة، وقيل: لا يرجع، وقيل: كزكاة معجلة. راجع: المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢١ - ٢٨٢٢). (٥) الفروع (٥/ ٤٤٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨). (٦) وعنه: يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها. المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٢٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٨٢٢).