أول نهار كل يوم (١)، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيلٍ وتأخيرٍ ودفع عوضٍ، ولا يجبر من أبى (٢)، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلًا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع:"فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلًا- فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى"(٣) ولا يعتاض عن الماضي بربوي (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(كدراهم)(٥) قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز)(٦).
* قوله:(ولا يعتاض عن الماضي بربوي)(كأن عوَّضها عن الخبز حنطة أو دقيقها (٧)،. . . . . .
(١) المحرر (٢/ ١١٤)، والفروع (٥/ ٤٤٣)، والمبدع (٨/ ١٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٠). (٢) المقنع (٥/ ٣٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٥ و ٢٨٢٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٤)، والفروع (٥/ ٤٤٣). (٣) الفروع (٥/ ٤٤٣)، وانظر: المبدع (٨/ ١٩٦ - ١٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٥ - ٢٨١٦). (٤) المصادر السابقة. (٥) في "أ": "ودراهم". (٦) زاد المعاد في هدي خير العباد (٤/ ٥١٠)، ذكره بهذا الاسم (الهدي): ابن حجر في الدرر، وصديق خان في التاج، والشوكاني في البدر، كما سماه بذلك أيضًا حاجي خليفة، ويسمى: (الهدي السوي)، وقد نقله عن زاد المعاد: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٤٣)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (٨/ ١٩٦)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٥ - ٢٨١٦). (٧) في "أ": "دقيقًا".