ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (١) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (٢)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (٣). . . . . .
ــ
إلى ذلك في الحاشية (٤).
وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (٥).
* قوله:(بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (٦).
* قوله:(ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (٧)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ](٨):
(١) والرواية الثانية: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الثاني. والأقيس أن تكون الزوجة للقادم؛ أيْ: الأول بلا خيار إلا أن نقول تنفذ الفرقة باطنًا فتكون عندئذ زوجة الثاني بكل حال، وعنه: التوقف في أمره. (٢) والرواية الثانية: لا يرجع عليها، وجعل في الروضة الخيار المذكور إليها، فأيهما اختارت ردّت للآخر ما أخذت منه. الفروع (٨/ ٤١٨ - ٤١٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥). (٣) واعتدت ورجعت إلى الأول. كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما أشار إلى ذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥). (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٢). (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣. (٧) وعبارته: (لصحة نكاحها له في الظاهر). حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكر ذلك في كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٤). (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".