ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (١)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (٢) -المنقِّحُ:"قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (٣) -. . . . . .
ــ
* قوله:(ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين](٤) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (٥)، فتدبر!.
* قوله:(المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (٦) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (٧)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى)(٨)، فتنبه!، وأشار
(١) وقيل: يصح. انظر: الإنصاف (٩/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٧ - ٤١٨). (٣) التنقيح المشبع ص (٣٣٩). وذكره ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤١٨). ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥). (٦) في "د": "تنقضي". (٧) حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (٢/ ٣٥٠): (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة). (٨) ما بين المعكوفتَين ذكره في: "أ"، ثم طمس عليه.