أو الأخيرِ من عَددٍ (١)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (٢)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (٣).
وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (٤). . . . . .
ــ
يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (٥) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (٦) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (٧) المسألة في كلامهم!.
* قوله:(وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة
(١) وعنه: تنقضي عدتها بوضع الولد الأول. المبدع (٨/ ١٠٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٤١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٧). (٢) لم تنقضِ به، وعنه: تنقضي به، وعنه: تنقضي به من غير الطفل، لأنه لا يلحقه باستلحاقه. الفروع (٥/ ٤١١)، والمبدع (٨/ ١١١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٧). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٧). (٤) وعنه: أكثرها سنتان، وقيل: أقل مدة الحمل أقل من ستة أشهر ولحظتين. الإنصاف (٩/ ٣٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١١). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٧). (٦) في "د": "الولد". (٧) في "أ": "فلتستنظر".