وتلزم لوفاة مطلقًا (١)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (٢)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (٣).
والمعتَدَّاتُ ستٌّ:
١ - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (٥).
أقول: قد [أخذ](٦) تفسير الطلاق بهذا (٧) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (٨) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (٩).
* قوله:(إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل
(١) الفروع (٥/ ٤١٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٣)، والمقنع (٥/ ٣٥٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥ - ٢٧٦٦). (٢) وقال ابن حامد: (لا عدة فيه حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة). المحرر (٢/ ١٠٣)، والمقنع (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٠). (٣) الفروع (٥/ ٤١٠)، والإنصاف (٩/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٦). (٤) وقال ابن عقيل: (إلى غسلها من نفاس إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة). الفروع (٥/ ٤١١)، والإنصاف (٩/ ٢٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٦). (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢ - بتصرف قليل-. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) في "أ": "مني بهذا". (٨) في "د": "مثله". (٩) في "أ": "فتدبره".