ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه:"ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (١)، وإلا (٢): فلا.
ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (٣)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (٤)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (٥). . . . . .
ــ
ولا إلى اعتقاد (٦).
* قوله:(ما لم ينتف) أو يَكُنْ (٧) من زنى (٨).
* [قوله](٩): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما
(١) وعنه: لابد من شهادة امرأتَين. المحرر (٢/ ١٥٣)، والفروع (٥/ ٤٥٢)، والإنصاف (٩/ ٢٦٨). (٢) وعنه: يقبل قولها، وعنه: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية. وقيل: يقبل قول الزوج. راجع: المصادر السابقة. (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٠٥)، والمبدع (٨/ ١٠٥). (٤) المصادر السابقة. (٥) المصادر السابقة. (٦) إباحة. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥) وزاد (ولا شبهة ملك)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "أو يكون". (٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٦). وقال في المبدع: (واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحِقه، وفي الانتصار: يسوغ الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير مثله). (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".