لم يَلْحَق بائعًا (١)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (٢)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له](٣) فيهما (٤).
وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (٥).
ــ
* قوله:(لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.
* قوله:(فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر])(٦)، حاشية (٧).
* قوله:(من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله:(لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (٨) -.
* قوله:(لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .
(١) المقنع (٥/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢). (٢) الإنصاف (٩/ ٢٦٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٠١). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٤) والوجه الثاني: يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري. الإنصاف (٩/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢). (٥) المقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥).