من أدنى مسكنٍ صالحٍ لمثله، وخادم -لكونِ مثله لا يخدمُ نفسَه، أو عجزِه- ومركوبٍ، وعَرْضِ بِذْلةٍ، وكتبِ علم يَحتاج إليها، وثياب تجمُّل، وكفايتِه ومن يَمُونُه دائمًا، ورأس مالِه لذلك (١)، ووفاءِ دين (٢).
ومن له فوقَ ما يصلح لمثله: من خادم ونحوه وأمكن بيعُه وشراءُ صالحٍ لمثله، ورقبةٍ بالفاضل: لزمه (٣)، فلو تعذر، أو كان له سُرِّيَّةٌ يمكن بيعُها وشراءُ سُرِّيةٍ ورقبة بثمنها: لم يَلزمه (٤).
ــ
* قوله:(لذلك)؛ أيْ: لكفايته وكفاية من يمونه (٥).
* وقوله:(لم يلزمه)؛ لأن غرضه (٦) قد يتعلق بنفس السرية، فربما أضر به بيعها (٧)،. . . . . .
(١) أيْ: وفاضلة عن رأس ماله الذي يحتاجه لكفايته وكفاية من يمونه على الدوام. الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١ - ٢٧٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٩) مع الممتع. (٢) وعنه: لا يمنع الدين الكفارة. المحرر (٢/ ٩١)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١). (٣) المبدع (٨/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢). (٤) المبدع (٨/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٣). (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١. وقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع: (ورأس ماله كذلك)، وهذا صنيع البهوتي في كشاف القناع: (أيْ: رأس المال الذي يحتاجه لكفايه عياله وحوائجه الأصلية، والكاف للتعليل كما قيل في قوله -تعالى-: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. انظر: الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١). (٦) في "ب": "فرضه". (٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٥٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧١٨)، وشرح منتهى =