فلو أعسَر موسِرٌ قبل تكفير: لم يُجزئْه صومٌ (١)، ولو أيسَر معسِرٌ: لم يلزمه عتق (٢)، ويُجزيهِ (٣).
ولا يلزم عتقٌ إلا لمالكِ رقبةٍ -ولو مشتبهةً برِقاب غيره. فيُعتقُ رقبةً، ثم يُقرع بين الرقاب: فيَخرُجُ من قَرَع- أو لمن تمكنه بثمن مثلها، أو مع زيادةٍ لا تُجحِفُ، أو نَسِيئةٍ وله مالٌ غائب أو دينٌ مؤجَّل (٤) -لا بهبةٍ- (٥) وتفضُلُ عما يحتاجه. . . . . .