وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ (١) أو حلفٍ (٢)، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر (٣).
وإن حلف:"لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو:"لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا (٤)، وإن أراد: "في الدبرِ. . . . . .
ــ
* قوله:(وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا)(٥)؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة (٦).
* قوله:(وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (٧) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.