أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها (١).
ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ (٢) وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ (٣)، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه (٤).
ــ
* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (٥) (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
* قوله: (لا عكسه) (٦)؛ أيْ: فلا يثبت (٧) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (٨)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).وانظر: المحرر (٢/ ٨٥)، والمقنع (٥/ ٣٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٤).وفي المحرر رواية أخرى في مدة الإيلاء وهي: (أن يحلف ألا يطأ أربعة أشهر).(٢) وعنه: لا إيلاء مع خصاء.المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٢) مع الممتع، الفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).(٣) وعنه: صحة إيلاء الزوج من زوجته الرتقاء.الفروع (٥/ ٣٦٤)، وانظر: (٢/ ٨٥)، والمبدع (٨/ ٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٨).(٤) والوجه الثاني: لا يبطله.راجع: الفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٩/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).(٦) في "أ": "لا عكس".(٧) في "أ": "لا يثبت".(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٢٧٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute