(٢٣) كِتَابُ
الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة (١)، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه (٢)، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها (٣)، وفي قُبُل أبدًا. . . . .
ــ
كتاب الإيلاء (٤)
(١) الفروع (٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٩)، والإنصاف (٩/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).(٢) وعنه: أن الإيلاء يكون بكل يمين من نذر وعتق وظهار وطلاق وتحريم مباح ونحوه، وعنه: الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها.المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧ و ٢٧٠٩).(٣) وهذا يعني أنه لو حلف أنه لا يطأ أمته فهذا ليس بإيلاء.المبدع (٨/ ٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).(٤) الإيلاء لغة: الحلف، وهو إفعالٌ بكسر الهمزة من الأليَّة بتشديد المثناة من تحت يقال: آلى يولي إيلاءً وآلية، وجمع الألية ألايا، قال كثير:قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية بُرتِالمصباح المنير ص (٨)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٤٣)، وانظر: المغني (١١/ ٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute