وكذا خلوةٌ لشهوةٍ (١)، إِلا على قولٍ المنقِّحُ:(اختاره الأكثرُ)(٢).
وتصح بعد طُهرٍ من ثالثة ولم تَغتسل (٣)، وقبلَ وضع ولدٍ متأخر (٤)، لا في رِدَّةٍ، ولا تعليقُها بشرط (٥): كـ "كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُك". . . . . .
ــ
وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع](٦) أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيًّا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء (٧) -.
* قوله:(وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه (٨)، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود (٩)؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء،
(١) وعنه: لا تحصل الرجعة بالمباشرة ونظر الفرج والخلوة. راجع: المصادر السابقة. (٢) حيث قال: وعنه بلى اختاره الأكثر. التنقيح المشبع ص (٣٢٨). (٣) والرواية الثانية: ليس له رجعتها في هذه الحالة. المقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨). (٤) وذلك إذا كانت حاملًا باثنين فوضعت الأول فراجعها قبل أن تضع الثاني فتصح الرجعة. كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨). (٥) المحرر (٢/ ٨٣)، والمقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٩). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٤ - ١٩٥). (٨) في رواية حنبل، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٥٨)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (٧/ ٦٦٤). (٩) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ١٥٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩.