ولو عَكسَه: صحَّ، وطَلَقتْ (١).
ومتى اغتسلتْ من ثالثة، ولم يَرتَجعْها: بانت، ولم تَحِلَّ إلا بنكاح جديدٍ. . . . . .
ــ
كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض (٢)، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة (٣).
وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التَّيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.
* [قوله] (٤): (ولو عكسه) بأن قال: [كلما] (٥) راجعتك فقد طلقتك (٦).
* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.
توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم (٧) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه (٨)، فتدبر!.
(١) الفروع (٥/ ٣٥٩)، والمبدع (٧/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٤/ ٢٦٩٨).(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٦٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨ - ٢٦٩٩).(٣) المصادر السابقة مع الإنصاف (٩/ ١٥٩).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ١٥٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).(٧) في "أ": "أو لم".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute