و:"لَيَفعلَن شيئًا"، لم يبرَّ حتى يَفعلَ جميعَه (٢). و:"لا يفعله"(٣)، أو من يَمتنعُ بيمينه: كزوجةٍ وقرابةٍ، وقصَد منْعَه -ولا نيةَ، ولا سببَ، ولا قَرينةَ- ففَعل بعضَه: لم يَحنَث (٤).
فمن حلَف على ممسِكٍ مأكولًا:"لا أكَلَهُ، ولا ألقاه، ولا أمسَكَهُ"، فأكل بعضًا ورمَى الباقيَ (٥)، أو:"لا يدخُل دارًا"، فأدخلَها بعض جسده. . . . . .
ــ
* قوله:(لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها (٦).
* قوله:(فأكل بعضًا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،
(١) وعنه: لا يحنث. المحرر (٢/ ٨١)، والمبدع (٧/ ٣٧١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٣). (٢) المحرر (٢/ ٨٢)، والمقنع (٥/ ٣١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٤). (٣) أيْ: وحلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة، ففعل بعضه: لم يحنَث، وعنه: يحنَث إلا أن ينوي جميعه. المحرر (٢/ ٨٢)، والمقنع (٥/ ٣١٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٣ - ٢٦٧٤). (٤) وعنه: يحنَث إلا أن ينوي جميعه. المحرر (٢/ ٨٢)، والمبدع (٧/ ٣٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٣ - ٣٦٧٤). (٥) لم يحنَث. كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٤). (٦) ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٤)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٥)، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٤).