* قوله:(كهو)(٤) في الجهل (٥) والنسيان (٦) والإكراه (٧)(٨)، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو](٩)، والإكراه، وغيره؛ أيْ: يحنث الحالف في ذلك (١٠).
* فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكَّل زيدٌ من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه
(١) فيحنَث في طلاق وعتق فقط، وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع. المحرر (٢/ ٨١)، والمبدع (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧١ - ٢٦٧٣). (٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤). (٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٣)، وشرح مننتهى الإرادات (٣/ ١٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨. (٤) في "د": "كسهو". (٥) الإنصاف (٩/ ١١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٢). (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨. (٧) في "ب" و"ج" و"د": "أو الإكراه". (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧١)، وقال في المبدع (٧/ ٣٧٠) والإنصاف (٩/ ١١٦): (إن قصد بمنعهم ألا يخالفوه وفعلوه كرهًا لم يحنث) انظر: المبدع. (٩) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د". (١٠) الإنصاف (٩/ ١١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٢).