و: "إن -أو إذا- حمَلتِ. . . "، لم يقع إلا بحمل متجدِّد، ولا يَطأُ: إن كان وطئَ في طُهرِ حلفِه قبل حيض، ولا أكثرَ من مرةٍ كلَّ طهرٍ (١).
و: "إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فطلقةً، وبأنثى فثِنْتَين"، فولَدتْ ذكرَيْن: فطلقةٌ (٢)، وأنثى مع ذكرٍ فأكثرَ: فثلاثٌ (٣)، وإن قال: "إن كان حَملُكِ، أو ما في بطنك. . . " فولدتْهما: لم تَطلُق. . . . . .
ــ
تأخر حيضها أُريت [النساء] (٤) من أهل المعرفة (٥).
* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد)؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل (٦).
* قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى (٧).
* قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛
(١) وعنه: يجوز أكثر من مرة.الفروع (٥/ ٣٣٧)، والمبدع (٧/ ٣٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٠).(٢) وقيل: طلقتَين.المبدع (٧/ ٣٣٤١)، وصوب المرداوي في الإنصاف (٩/ ٧٨) كونها تطلق طلقة وقال في القول بالطلقتَين: (وهو ضعيف جدًّا).(٣) المحرر (٢/ ٧٠)، والمقنع (٥/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٧).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١).(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١).(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute