ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (١)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (٢).
و:"متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق"(٣)، أو:"أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن
إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (٤).
و:"كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (٥).
* * *
ــ
على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (٦).
* قوله:(طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في
(١) ويتخرج: لا ترثه من تعليقه في صحتها على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر، وفي الروضة: (في إرثهما روايتان؛ لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان). الفروع (٥/ ٣٣٣)، وانظر: المبدع (٧/ ٣٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦). (٣) فمضى زمن يمكن القاعه فيه ولم يفعل: طلقت، وفي إذا: وجهان. هذا أحدهما، والثاني: أن حكمها حكم إن لم أطلقك. المحرر (٢/ ٦٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٣). (٤) المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٣)، والمبدع (٧/ ٣٣١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٥) المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٥٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).