وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ: "إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا (٢).
و:"إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار (٤)، فإن نوى بقوله:(نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه](٥)(٦).
* قوله:(وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق
(١) المصادر السابقة. (٢) المصادر السابقة. (٣) وعنه: أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، وفي الإرشاد رواية بعد موته. الإنصاف (٩/ ٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦). (٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٤)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦). ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٣٢)، والبهوتي في كشاف القناع: أن اختيار شيخ الإِسلام أنها تطلق واحدة. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).