و:". . . في آخره": ففي آخر جزءٍ مثله (١)، و:". . . في أوَّل آخره": فبفجرِ آخرِ يوم منه (٢). و:". . . في آخرِ أوَّله": فبفجر أولِ يوم منه (٣).
ــ
* قوله:(فبفجر آخر يوم منه) ويحرم وطؤها في التاسع والعشرين (٤)، إن كان الطلاق بائنًا؛ لاحتمال كونه آخرًا (٥) -قاله في القواعد الأصولية نقلًا عن المذهب (٦) -.
* قوله:(فبفجر أول يوم منه)؛ لأن أول الشهر الليل، وآخره طلوع الفجر (٧)، وفي الإقناع (٨): أنه لا يقع إلا بغروب شمس أول يوم منه، وكأنه حمل أوله على
(١) وقيل: تطلق بآخر يوم منه، وقيل: تطلق بفجر آخر يوم. راجع: المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩). (٢) وقيل: بأول ليلة السادس عشر منه، وقال أبو بكر: (تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه). راجع: المصادر السابقة. (٣) وقيل: تطلق بغروب شمسه، وقيل: تطلق في آخر اليوم الخامس عشر منه. المحرر (٢/ ٦٧ - ٦٨)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩). (٤) الفروع (٥/ ٣٢٧)، والمبدع (٧/ ٣٢١)، والإنصاف (٩/ ٥٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٠)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩)، وقال في الفروع والإنصاف: (يتوجه تخريج: لا يحرم). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٠)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩). قال: ذكره ابن الجوزي. (٦) بل قال ص (١٨): (على الصحيح من المذهب). (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٠). (٨) الإقناع (٨/ ٢٦٣٩) مع كشاف القناع.