فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما (١): بعد شهرٍ وساعةٍ (٢)، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها (٣).
ــ
* قوله:(صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (٤).
* قوله:(وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع (٥) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (٦)، فتدبر!.
* قوله:(وعكسهما. . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (٧)؛ لأن الخلع صادفها
(١) أي: يقع الطلاق دون الخلع. (٢) المحرر (٢/ ٦٨)، والمقنع (٥/ ٣٠٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢). (٣) الفروع (٥/ ٣٢١)، والمبدع (٧/ ٣١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، والخلع عندئذٍ يحرم ولا يصح، وقيل: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق يقع. انظر: الفروع (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩) ونسب القول للرعاية، والمبدع (٧/ ٢٤٨)، والإنصاف (٨/ ٤٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧). وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٦). (٥) في "ب": "بيومَين وقدم زيد ومع الخلو". (٦) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣١١)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠)، والفتوحي في معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٤)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وفي كشف القناع (٨/ ٢٦٣٢). (٧) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وحاشية منتهى =