تَبَيَّنَ وقوعُه (١)، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ (٢):. . . . . .
ــ
* قوله:(وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (٣): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (٤) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (٥) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (٦)، انتهى.
* قوله:(ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (٧)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.
= وحاشية مشهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١). (١) المحرر (٢/ ٦٨)، والفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١). (٢) الفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١ - ٢٦٣٢). ونقل في الإنصاف (٩/ ٣٩) عن القواعد الأصولية وعن المستوعب في هذه المسألة: (يحرم عليه الوطء من حين العقد إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قال في القواعد: جزم بعض أصحابنا، وقال في المستوعب: (قال بعض أصحابنا). (٣) القواعد والفوائد ص (١٣٦). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من جميع النسخ، وقد أضفته من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. (٥) في جميع النسخ: (لأن في كل شهر يأتي) والمثبت من ابن اللحام. (٦) في جميع النسخ: (ولم يذكر خلافه). قلت: نقل ابن رجب في قواعده ص (٣٥٧) عن مهنا رواية عن الإمام أحمد في من قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر: أنه يعتزلها مطلقًا. (٧) فلها المهر بما استحلَّ من فرجها. كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).