* قوله:(إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.
* قوله:(لأهلك أو لنفسك)؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق (٧)، وابن حمدان (٨)، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها
(١) المقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع، كشاف القناع (٨/ ٢٦١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٦). (٢) في رواية أبي الحارث. التنقيح المشبع ص (٣١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤). (٣) التنقيح المشبع ص (٣١٧). (٤) وعنه: (تقع ثلاثًا). المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع. وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٦). (٥) في "م": "لغو". (٦) وعنه: إن ردوها فواحدة، وعنه: واحدة بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: يقع ما نواه. الفروع (٥/ ٣٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٦). (٧) حيث قال عند الحديث عن هبة الزوجة لأهلها: (والحكم في هبتها لنفسها أو أجنبي كالحكم في هبتها لأهلها). انظر: المغني (١٠/ ٣٨٠). (٨) نقل ذلك عن المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٩٨).