ولو جعَله لها بصريح (١)، وكذا وكيلٌ (٢)، ولا يقعُ بقولها: "اختَرتُ بنِيةٍ"، حتى تقولَ: "نفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ" (٣).
ــ
ينو، فما فوض [إليها] (٤) الطلاق [فلا يصح أن توقعه، وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق] (٥) ولم توقعه، شرح (٦).
* [قوله] (٧): (حتى تقول: نفسي أو أبويَّ أو الأزواج) فلو قالت: اخترتُ زوجي لم يقع شيء، ولا يقع بقولها: أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك (٨).
قال في الروضة: (وصفة طلاقها طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق، لم يقع شيء) (٩).
(١) فلا يقع إلا بالصريح، والوجه الثاني: يقع بغيره وصوبه في تصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٣٠٣).(٢) الفروع (٥/ ٣٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٥).(٣) ونقل ابن منصور: (إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث).الفروع (٥/ ٣٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٤ - ٢٦١٥).(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥١١) -بتصرف قليل-، ونقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤) -بتصرف كثير-.(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٥).(٩) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٠٤)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٩٧)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٦١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute