ومن كتب صريحَ طلاقِ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقع (١)، وإن لم يَنوِه؛ لأنها صريحةٌ فيه (٢)، فلو قال:"لم أرِدْ إلا تجويدَ خطي (٣)، أو غَمَّ أهلي"(٤)، أو قرأ ما كتبه، وقال:"لم أقصدْ إلا القراءةَ": قُبل حُكمًا (٥).
ويقعُ بإشارةٍ من أخرسَ فقط، فلو لم يَفهمها إلا بعضٌ: فكنايةٌ، وتأويلُه مع صريح، كمَع نطقٍ (٦).
ويقعُ ممن لم تبلغْه الدعوةُ (٧).
ــ
* قوله:(ويقع بإشارة من أخرس)؛ أيْ: مفهومة، وكذا كتابة وسكت عنها المعلم بالأولى من مسألة الناطق (٨).
(١) وعنه: كناية ويتخرج أنه لغو. الفروع (٥/ ٢٩٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦). (٢) وعنه: لا يقع إلا بنية. المحرر (٢/ ٥٤)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦). (٣) قبل حكمًا. المحرر (٢/ ٥٤)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦). (٤) قبل حكمًا، والرواية الثانية: أنه لا يقبل حكمًا. والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦). (٥) الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٧). (٦) الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٧). (٧) الفروع (٥/ ٢٩٧)، والمبدع (٧/ ٢٧٥). (٨) وصرح بوقوعه بكتابة الأخرس في الإقناع حيث قال: (وكتابته طلاق). الإقناع (٨/ ٢٦٠٧) مع كشاف القناع. وانظر: معونة أولي النهى (٧/ ٥٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٠)، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس.