ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه (١)، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ (٢).
ــ
* قوله:(ولو خالعها)؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف](٣) بالفاء ولئلا تتكرر (٤) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (٥).
* قوله:(فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (٦) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم](٧) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.
* قوله:(إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية (٨): (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).
(١) الفروع (٥/ ٢٧٠)، والمبدع (٧/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨). (٢) والرواية الثانية: لا يصح إلا بعوض. المحرر (٢/ ٤٦)، والمقنع (٥/ ٢٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٨). والرواية الأولى مبنية على عدم اشتراط العوض. (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) في "ب": "تتكر". (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨). (٦) أيْ: في صحة إبراء الزوجة من نفقة حملها نظرٌ. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩١.