فلمخالعٍ على ما بيدِها أو بيتِها -من دراهَم، أو متاع- ما بهما. فإن لم يكن شيءٌ: فله ثلاثةُ دراهمَ، أو ما يُسمَّى متاعًا (١).
وعلى ما تَحمل شجرةٌ أو أمةٌ، أو ما في بطنِها ما يحصُل فإن لم يحصُل شيءٌ: وجب فيه (٢)، وفيما يُجهل مطلقًا -كثوبٍ، ونحوِه-: مطلَقُ ما تناوله (٣) الاسم (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(ما بهما)؛ أيْ: من ذلك المسمى وإن قَلَّ أو لم يُتَمَوَّل.
* قوله:(فإن لم يكن شيء)؛ أيْ: من الدراهم والمتاع.
* قوله:(فله ثلاثة)(٥)؛ لأنها أقل الجمع فهي المتيقنة (٦).
* قوله:(أو أمة) وهل تلزمه نفقة الأمة حينئذ؛ لأجل الحمل، فإنه قد صار ملكه أو أنه لا يملكه الا بالوضع، فلا نفقة عليه وحينئذ فيقتضي أن قوله: خالعتك على ما تضع (٧) هذه الأمة مثل قوله: خالعتك على ما تحمل هذه الأمة، والظاهر بينهما فرق وإلا لما صحَّ الخلع في الأولى حال كون العوض حملًا، وفي
(١) المحرر (٢/ ٤٦)، والمقنع (٥/ ٢٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨ - ٢٥٧٩). وفي المقنع: (قال القاضي: يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع). (٢) مطلق ما تناوله الاسم. الفروع (٥/ ٢٦٨)، وكشاف الفروع (٧/ ٢٥٧٩)، وفي المحرر (٢/ ٤٦)، والمقنع (٥/ ٢٦٨) مع الممتع: (قيل: لا شيء له). (٣) في "ط": "ما تناول". (٤) المحرر (٢/ ٤٦)، والمقنع (٥/ ٢٦٨) مع الممتع. (٥) في "أ": "ثلاث". (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٢). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "ما تصنع".