وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (١).
ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (٢). . . . . .
ــ
حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (٣)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (٤) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (٥) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (٦) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (٧).
* قوله:(ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (٨)، قاله في الإنصاف (٩).
قال شيخنا:(فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (١٠) الليلة وللجديدة (١١) بقيتها،
(١) المحرر (٢/ ٤٣٧)، والمبدع (٧/ ٢١٣ - ٢١٤). (٢) واختيار الشيخ: (لا يبيت نصف ليلة بل ليلة كاملة). الفروع (٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، والمبدع (٧/ ٢١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥). (٣) في حاشية منتهى الإرادات: (فيه) -يرجع إلى ربع يوم- بدل (فيها). (٤) في "ج" و"د": "ضربتيها". (٥) في "ب": "أستوفت". (٦) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠. (٨) الفروع (٥/ ٢٥٧). (٩) الإنصاف (٨/ ٣٧٣). (١٠) في "د": "ثلث". (١١) في "أ": "وللجدة".