دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه (١).
وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها (٢).
ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .
ــ
لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.
* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية (٣) ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.
* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.
* قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ] (٤): لنوبتها (٥).
* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة (٦) التي بعد
(١) وقيل: يسقط حق الأخرى.المحرر (٢/ ٤٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥).(٢) المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥).(٣) حيث قال: إن مضت مدة ينقضي فيها حقها وإلا أتمهُ في الحضر، ويقضي للحاضرة مثله.انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠.(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٤٠٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٤).(٦) في حاشية منتهى الإرادات: (ربع يوم) بدل (ربع ليلة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute