ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (١)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (٢)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (٣)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (٤)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (٥)(٦).
وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .
ــ
لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (٧).
* قوله:(ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (٨).
قال في الفروع (٩): (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر