فلحرَّة مكلفةٍ الفسخُ (١): ما لم تكن عالمة بعُسرتِه (٢)، والخِيرَةُ لحرةٍ وسيدِ أمةٍ (٣)، لا وليِّ صغيرة ومجنونة (٤)، ولا يصح الفسخُ إلا بحكم حاكم (٥).
ــ
مثلها؟ لأنه (٦) الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى](٧).
* قوله:(لا ولي صغيرة ومجنونة)؛ لأنه لا حق له في المهر (٨).
* * *
(١) وفي وجهٍ: لا فسخ لها بعد الدخول فقط. المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ٢٠٣)، والفروع (٥/ ٢٢٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٩). وفي الفروع: (وقيل: لا فسخ). (٢) الفروع (٥/ ٢٢٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٩). (٣) وقيل: ليس لسيد الأمة خِيرَةٌ. الفروع (٥/ ٢٢٣)، والمبدع (٧/ ١٧٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٩). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٩). (٥) المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ٢٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٩). (٦) في "د": "لأن". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٨) معونة أولي النهى (٧/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٩).