وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها (٢).
وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة (٣). وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة (٤)(٥).
* قوله:(وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.
* قوله:(إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.
وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق
= وأنه حكم أما ما هناك فإنه من ثبوت الشيء، وهو ليس حكم بصحته كثبوت وقف وبيع وإجازة. راجع: ص (١٤٩٦ - ١٤٩٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٧٤). (١) الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع (٧/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). (٢) وعنه: لا مهر لها، وعنه: يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها. قال ابن عقيل: (لا وجه للتنصيف عندي)، وقال الشيخ تقي الدين: (في القلب حزازة من هذه الرواية، والمنصوصُ عليه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل). الإنصاف (٨/ ٢٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). (٣) المقنع (٥/ ١٩٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). وقد فصَّل ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢١٩ - ٢٢٠)، والمرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع وفي الإنصاف (٨/ ٢٩٩): المسألة. (٤) في "د": "أو عسر". (٥) الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).