ويلزمهما فرضُه، كحكمِه (١)، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .
ــ
وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (٢).
* قوله:(ويلزمهما (٣) فرضه)؛ أيْ: الأخذ (٤) بما فرضه.
* قوله:(فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (٥).
* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.
* قوله:(أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.
* قوله:(ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.
* قوله:(حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (٦)، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (٧)!.
(١) المحرر (٢/ ٣٦)، والمقنع (٥/ ١٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢ - ٢٥١٣). (٢) معونة أولي النهى (٧/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). (٣) في "ج" و"د": "ويلزمها". (٤) في "ب": "أخذ". (٥) الفروع (٥/ ٢١٩). (٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥٨٤)، وراجع لمعنى المتعة: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٩٢)، والمصباح المنير ص (٢١٤). (٧) وقد حاول البهوتي -رحمه اللَّه- الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية =