وصومٍ واجبٍ (١) -، ٣، ٤، ٥ - ولمسٌ (٢)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (٣)، وتقبيلها بحضرة الناس (٤).
لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (٥). ويثبُت به نسبٌ (٦) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (٧)
ــ
* قوله:(بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (٨).
* قوله:(ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف:"ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ"(٩).
* قوله:(ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب