٢ - ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا (٢)، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها (٣) -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى (٤)، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ (٥)، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
* قوله:(مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا (٦).
(١) وفي رواية: أن الخلوة لا تقرر المهر. الفروع (٥/ ٢٠٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٥/ ١٩٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧). (٢) الفروع (٥/ ٢٠٧)، والإنصاف (٨/ ٢٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧ - ٢٥٠٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥). (٣) وفي رواية: يتقرر وإن لم يعلم بها. الفروع (٥/ ٢٠٧)، والإنصاف (٨/ ٢٨٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧). وذكر صاحب المحرر رواية: (أن الخلوة لا تقرر المهر). (٤) وقيل: تقبل دعواه عدم علمه إن كان أعمى أو نائمًا. الإنصاف (٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤). وانظر: الفروع (٥/ ٢٠٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧). (٥) هو قطع الذكر من الجب وهو لغة القطع هبقال لمن فعل به ذلك مجبوب. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٣٣)، والمصباح المنير ص (٣٤). (٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).