ونحوه: صحَّ (١). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.
وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (٢)، لا طلاق زوجة له (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(ونحوها)(٤) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (٥).
* قوله:(صحَّ)؛ لأن خلو (٦) المرأة من ضرة (٧) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (٨).
* قوله (٩): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (١٠) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
* قوله:(لا طلاق زوجة (١١) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.
(١) والقول الثاني: أنه لا يصح. المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩١). (٢) الإنصاف (٨/ ٢٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠). (٣) فإنه لا يصح. المحرر (٢/ ٣٣)، والمقنع (٥/ ١٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠). (٤) في "م" و"ط": "ونحوه". (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١). (٦) في "د": "حلف". (٧) في "د": "مضرة". (٨) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٤١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١). (٩) في "ب": "وقوله". (١٠) في "ب": "يقدم". (١١) في "ج" و"د": "زوجته".