ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (١) لا بظهار, أو إيلاء (٢) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (٣)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (٤).
ــ
وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله:(وليس الباقي كتابيات) تدبر!.
* قوله:(تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى](٥) فيمن أُخر طلاقها.
* قوله:(وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.
* قوله:(وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (٦).
وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.
(١) المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨). (٢) فلا يحصل الاختيار بالظهار والإيلاء. المحرر (٢/ ٢٩)، والمقنع (٥/ ١٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٢). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨ - ٢٤٧٩). (٣) الفروع (٥/ ١٩٣)، والمبدع (٧/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨). (٤) وقيل: لا يقرع ولا ينكح شيئًا منهن إلا بعد زواجٍ وإصابةٍ. المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والمبدع (٧/ ١٢٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٢٥)، والإنصاف (٨/ ٢٢١) , وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥.