وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ (٢)، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم (٣)، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار (٤).
* قوله:(في مسلمة)(٦)؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا](٧) الجنس، لا الواحدة.
* قوله:(وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.
* وقوله:(مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،
(١) المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٣)، والمبدع (٧/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧). (٢) المصادر السابقة. وفي المحرر: (وقيل: متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص). (٣) وقيل: منذ اختار. الفروع (٥/ ١٩٣). (٤) المحرر (٢/ ٢٩)، والمقنع (٥/ ١٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨ - ٢٤٧٧). (٥) المحرر (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٠ - ١٩١)، والمبدع (٧/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧). وقال الإمام شمس الدين ابن مفلح في الفروع والإمام برهان الدين ابن مفلح في المبدع: (ولا مدخل للقرعة هنا؛ لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره). (٦) في "ب": "مسألة"، وفي "ج": "مسيلمة". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".