وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (٢).
ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .
ــ
* قوله:(فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته](٣) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.
* قوله:(فرقيق) وهل إذا اشترط (٤) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.
فيه توقَّف شيخنا (٥)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة](٦) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (٧).
* قوله:(ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.
(١) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٦). (٢) وقيل: يتعلق برقبته، وقيل: يتعلق بكسبه. الإنصاف (٨/ ١٧٢). وانظر: المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٦٩). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٤) في "د": "شرط". (٥) حيث لم يحرر هذه المسألة. انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٤ - ٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥ - ٢٤٥٦). (٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ". (٧) في الصفحات (٣٠٩ - ٣١٠) من هذه الحاشية على قول المصنف: (ولا يكون ولد الأمة حُرًّا إلا باشتراط). وانظر: منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).