ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار (٢)، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .
ــ
له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (٣) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (٤) المخالف للأصل)، حاشية (٥).
* قوله:(ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.
* قوله:(فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ](٦): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (٧).
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها (٨).
(١) وفي رواية: يفديهم بمثلهم في القيمة، وفي رواية: يضمنهم بأيهما شاء؛ وفي رواية: يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبًا. الإنصاف (٨/ ١٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥). (٢) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥ - ٢٤٥٦). (٣) في "أ": "المتعين". (٤) في "أ": "لظنه". (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ١٦٩)، والإنصاف (٨/ ١٧٠). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) الإنصاف (٨/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٦). (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣.