أو من زنًا (١)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (٢)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق](٣)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (٤).
والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (٥)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .
ــ
لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.
* قوله:(وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (٦)، بخلاف ما إذا (٧) كانت عمة العم [لأم](٨)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (٩) وبين جدِّ ذلك الإنسان (١٠)، فقوله:(لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق
(١) المصادر السابقة. (٢) المصادر السابقة. (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م". (٤) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٥). (٥) المصادر السابقة. (٦) في "أ" و"ب" و"ج": "أم أبي أبي أبيه"، وفي"د": ما أثبتُّه هنا، ويبدو -واللَّه أعلم- أن صوابها: جدته أم أبيه فليتأمل!. (٧) في "ج": "ماذا". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٩) في "أ": "بينهما". (١٠) لعل أوضح من هذا وأشفى ما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع حيث قال: (وتحرم عمة العم لأب؛ لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه).