وعمةِ الخالة لأب لا عمةِ الخالة لأم، وخالةِ العمة لأم، لا خالةِ العمة لأب (١)، فتحرمُ كلُّ نَسيبةٍ، سوى بنتِ عم وعمةٍ، وبنت خال وخالةٍ (٢).
٢ - الثاني: بالرضاع (٣)، ولو محرَّمًا: كمن غصَب؛ أكرَهَ، امرأةً على إرضاع طفل (٤).
ــ
بقوله:(عمة) لا بـ (عم) فقط.
* قوله:(وعمة الخالة لأب)؛ يعني: إذا كان لخالةِ إنسانٍ (٥) عمةٌ لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أيْ (٦): أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله:(لأب)(٧) وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [(عمة) لا بقوله] (٨): (خالة) فقط.
* قوله:(ولو محرَّمًا) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضًا الرضاع نفسه ليس محرمًا وإن كان هو المحرِّم، فتدبر!.