وأمةً مطلقًا (١). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (٢).
ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (٣)، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" (٤).
* * *
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] (٦) أو محرمة عليه [كأمه] (٧) وأخته من رضاع.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما (٩) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل
(١) المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨ - ٢٣٩٩).وفي المحرر والمقنع: (ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال).(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).(٣) في "م": "كالمشتركَين لاثنَين".(٤) المحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٥)، والإنصاف (٨/ ٥٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).(٥) في "أ": "صغيرة أو كبيرة".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".(٩) في "أ": "ترتبهما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute