فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (١).
وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .
ــ
* قوله:(لا من دونها بحال)(٢)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (٣) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (٤).
* قوله:(بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث](٥) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله:(وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (٦)، فيشترط عند ثيوبتها (٧) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (٨).
(١) المقنع (٥/ ٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٠). (٢) هذه الحاشية مقدمة على موضعها فهي بعد حاشيتَين؛ أيْ: بعد قوله: "وهو معتبر". (٣) حيث قال في الشرح: (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها)؛ أيْ: دون تسع سنين (بحال) من الأحوال. منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٣/ ١٥). (٤) في هامش ما نصه: (فقط دون الحاكم خلافًا لما في الفروع؛ لأنه لم يوافق عليه -كما نبه عليه في الإقناع-، وعلى هذا فعبارة المتن والشرح لا غبار عليهما خلافًا لمن توقف). وموقعها في الفروع (٥/ ١٢٦)، وفي الإقناع (٧/ ٢٤٠٠) مع كشاف القناع. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) في "د": "ثبوتها". (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٩.