وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (٢) وإلا (٣)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (٤).
وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .
ــ
* قوله:(على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (٥) وتبعه عليه في الإقناع (٦)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.
(١) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ٢١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠). (٢) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، وهي المذهب. الفروع (٥/ ١١٤) قال: (وقيل: تكره). وانظر: المحرر (٢/ ١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠). وفي الفروع وكشاف القناع: (تجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لا يجب عليه أن ينصحه). هذا فيمن أجيب تعريضًا، أما من أجيب صريحًا فإنه يحرم الخطبة على خطبته. المحرر (٢/ ١٤ - ١٥)، والمقنع (٥/ ٢١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٤ - ١١٥). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠). (٣) أيْ: وإن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين. المصادر السابقة. (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠ - ٢٣٧١). (٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٤٧). (٦) الإقناع (٧/ ٢٣٧٠) مع كشاف القناع.