* قوله (٤): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (٥) تحل له؛ [لأن الخطبة (٦) من مقدمات (٧) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (٨) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
* قوله:(ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.
(١) وهذا أحد وجهَين في البائن بغير ثلاث، والوجه الثاني: يجوز التعريض بخطبتها. المقنع (٥/ ٢٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٩). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٩). (٣) الفروع (٥/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠). والتعريض خلاف التصريح من القول ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)؛ أيْ: سعة وفسحة عن تعمد الكذب، وهو -أيْ: التعريض-: ما يفهم منه النكاح وليس صريحًا فيه. المطلع ص (٣١٩ - ٣٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٩). (٤) في "أ": "وبخطه". (٥) في "ب": "الزوج". (٦) في "أ": "الخطية"، وهو ساقط من: "ج" و"د". (٧) في "أ": تقدمات، وهو ساقط من: "ج" و"د". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".